العظيم آبادي
71
عون المعبود
النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله ، لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو ، وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ ثم ، وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه ( ( فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير ) ) انتهى . وهذا الحديث لم يذكره المنذري في مختصره وسلف تحقيقه من كلام الحافظ المزي وغيره ( قال أبو داود أحاديث أبى موسى الخ ) قلت : حديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلم والمؤلف وحديث عدي عند مسلم وحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا والله أعلم . ( باب في القسم هل يكون يمينا ) ( أن أبا بكر أقسم ) وهو طرف من الحديث الذي يأتي بعد ذلك ( لا تقسم ) نهي عن القسم . فإن قلت : أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإبرار المقسم فلم ما أبره ؟ قلت : ذلك مندوب عند عدم المانع ، فكان له صلى الله تعالى عليه وسلم مانع منه . وقال المهلب : إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين ، لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين انتهى . وقال الحافظ : قال ابن المنذر : اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة ، فقال